فصل: الفصل الرابع في المصرف‏‏

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 الفصل الرابع ‏{‏في المصرف‏}‏

16497- إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك‏.‏

‏(‏د‏)‏ عن زياد بن الحارث الصدائي ‏(‏أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب من يعطي من الصدقة وحد الغني رقم ‏(‏1614‏)‏‏.‏

وقال المنذري في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد تكلم فيه غير واحد‏.‏ عون المعبود ‏(‏5/39‏)‏ ص‏)‏‏.‏

16498- ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس‏.‏

مالك، ‏(‏حم‏)‏، ‏(‏ق‏)‏، ‏(‏د‏)‏، ‏(‏ن‏)‏، عن أبي هريرة‏.‏

16499- إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب‏.‏

‏(‏حم ق د ن‏)‏ عن رجلين‏.‏

16500- ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي ولا يسأل الناس إلحافا‏.‏

‏(‏خ د‏)‏ عن أبي هريرة‏.‏

16501- لا تحل الصدقة لغني ولا لذي ‏(‏لذي مرة سوى‏:‏ مرة بكسر الميم وتشديد الراء أي قوة ‏(‏سوي‏)‏ أي مستوى الخلق، قاله الجوهري، المراد استواء الأعضاء وسلامتها‏.‏

تحفة الأحوذي ‏(‏3/317‏)‏ ب‏)‏ مرة سوي‏.‏

‏(‏حم د ت ك‏)‏ عن ابن عمرو ‏(‏حم ق ه‏)‏ عن أبي هريرة ‏(‏أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ‏(‏1/407‏)‏ وقال‏:‏ صحيح على شرط الشيخين وسكت الذهبي‏.‏

ورواه الترمذي كتاب الزكاة - باب ماجاء من لا تحل له الصدقة رقم ‏(‏652‏)‏ وقال‏:‏ حسن‏.‏ ص‏)‏‏.‏

16502- قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال‏:‏ اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال‏:‏ اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال‏:‏ اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له‏:‏ أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله‏.‏

‏(‏حم ق ن‏)‏ عن أبي هريرة‏.‏

16503- لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة‏:‏ لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني‏.‏

‏(‏حم، د، ه ك‏)‏ عن أبي سعيد‏.‏

16504- لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك‏.‏

‏(‏حم ق‏)‏ عن أبي سعيد‏.‏

16505- اصبروا على أنفسكم يا بني هاشم فإنما الصدقات غسالات الناس‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن ابن عباس‏.‏

16506- إن الله أبى ذلك ورسوله أن يجعل لكم أوساخ أيدي الناس‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن المطلب بن ربيعة‏.‏

16507- إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد‏.‏

‏(‏م د ق‏)‏ عن عبد المطلب بن ربيعة ‏(‏أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة - باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة رقم ‏(‏168‏)‏‏.‏

وأبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة رقم ‏(‏2969‏)‏، وقال المنذري‏:‏ أخرجه مسلم والنسائي‏.‏ عون المعبود ‏(‏8/208‏)‏ وفي الفتح الكبير ‏(‏1/427‏)‏ ‏(‏م د ن‏)‏ ومن هنا تبين لنا خطأ العزو في هذا الحديث فرمز ‏(‏ق‏)‏ يبدل برمز ‏(‏ن‏)‏ كما هو الحديث عند النسائي في كتاب الزكاة عن عمرو بن سواد‏.‏ ذخائر المواريث ‏(‏2/227‏)‏ ص‏)‏‏.‏

16508- إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم‏.‏

‏(‏حم د ن حب ك‏)‏ عن أبي رافع ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الزكاة باب الصدقة على بني هاشم رقم ‏(‏1634‏)‏‏.‏

وقال المنذري‏:‏ أخرجه النسائي في كتاب الزكاة رقم ‏(‏2613‏)‏‏.‏

والترمذي وقال‏:‏ حديث حسن صحيح رقم ‏(‏657‏)‏‏.‏ عون المعبود ‏(‏5/68‏)‏ ص‏)‏‏.‏

16509- إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها‏.‏

‏(‏حم ق‏)‏ عن أبي هريرة ‏(‏رواه البخاري في صحيحه كتاب اللفظة ‏(‏3/164‏)‏ ص‏)‏‏.‏

16510- لولا أخشى أنها من الصدقة لأكلتها‏.‏

‏(‏حم ق د ن‏)‏ عن أنس‏.‏

16511- هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية‏.‏

‏(‏حم 4 حب ك‏)‏ عن أنس ‏(‏ق‏)‏ عن عائشة‏.‏

16512- قربيه قد بلغت محلها ‏(‏محلها‏:‏ بكسر الحاء، أي زال عنها حكم الصدقة وصارت حلالا لنا‏.‏

صحيح مسلم ‏(‏2/755‏)‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏م‏)‏ عن جويرية‏.‏

16513- إن الله تعالى حرم علي الصدقة وعلى أهل بيتي‏.‏

ابن سعد عن الحسن بن علي‏.‏

16514- إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس‏.‏

‏(‏حم م‏)‏ عن عبد المطلب بن ربيعة‏.‏

16515- إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم‏.‏

‏(‏ت ن ك‏)‏ عن أبي رافع‏.‏

16516- موالينا منا‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن ابن عمر‏.‏

16517- مولى القوم من أنفسهم‏.‏

‏(‏خ‏)‏ عن أنس‏.‏

16518- مولى الرجل أخوه وابن عمه‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن سهل بن حنيف‏.‏

16519- إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة‏.‏

‏(‏حم عق‏)‏ عن الحسن‏.‏

16520- كخ كخ ‏(‏كلمة زجر، وقيل هي كلمة أعجمية عربتها العرب‏.‏ النهاية ‏(‏4/154‏)‏‏.‏ ب‏)‏ ارم بها أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة‏.‏

‏(‏ق‏)‏ عن أبي هريرة‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏ من المصرف

16521- إن الصدقة لا تحل لنا‏.‏

الشيرازي في الألقاب عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى‏.‏

16522- إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي وإن مولى القوم من أنفسهم‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له طهمان أو ذكوان‏.‏

16523- إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد‏.‏

الخطيب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده‏.‏

16524- كخ كخ ارم بها أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة‏.‏

‏(‏خ م‏)‏ عن أبي هريرة قال‏:‏ أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره‏.‏

16525- إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي، لعن الله من ادعى إلى غير أبيه، ولعن من تولى غير مواليه الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ليس لوارث وصية‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن البراء وزيد بن أرقم، ‏(‏حم‏)‏ عن عمرو بن خارجة‏.‏

16526- إنا نأكل الهدية ولا نأكل الصدقة‏.‏

‏(‏ق‏)‏ عن سلمان‏.‏

16527- إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبيه‏.‏

16528- إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة وهي أوساخ الناس، ولكن ما ظنكم إذا أخذت بحلق الجنة هل أوثر عليكم أحدا‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن ابن عباس‏.‏

16529- إنا أهل البيت نهينا أن نأكل الصدقة وإن موالينا من أنفسنا ولا نأكل الصدقة‏.‏

‏(‏حم طب ق‏)‏، وابن منده، وابن عساكر عن ميمون مولى النبي صلى الله عليه وسلم، الروياني وابن عساكر عن كيسان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، الروياني والبغوي وابن عساكر عن هرمز مولى النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

16530- لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن ابن عباس‏.‏

16531- يا أبا رافع إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد وإن مولى القوم من أنفسهم‏.‏

‏(‏طب ق‏)‏ عن ابن عباس‏.‏

16532- يا أيها الناس إن الصدقة لا تحل لي ولا لأحد من أهل بيتي ألا إنه لا تحل لي ولا لأحد من المسلمين يؤمن بالله واليوم الآخر من مغانم المسلمين ما يزن وبرة‏.‏

الباوردي وابن منده وأبو نعيم عن خارجة ابن عمرو حليف أبي سفيان وقال أنه خطأ‏.‏

16533- يا بني عبد المطلب إن الصدقة أوساخ الناس فلا تأكلوها ولا تعملوا عليها‏.‏

ابن سعد عن عبد الملك بن المغيرة مرسلا‏.‏

16534- يا بني هاشم إياكم والصدقة لا تعملوا عليها فإنها لا تصلح لكم وإنما هي أوساخ الناس‏.‏

أبو نعيم عن عبد الله بن المغيرة الهاشمي عن أبيه وأكثر من عرف من الصحابة‏.‏

16535- يا طهمان إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي وإن مولى القوم من أنفسهم‏.‏

البغوي والباوردي وابن عساكر عن طهمان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

16536- لولا أخشى أنها من الصدقة لأكلتها‏.‏

‏(‏حم خ د ن‏)‏ وأبو عوانة ‏(‏أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب تحريم الزكاة رقم ‏(‏1071‏)‏ واقتصر المنذري في عون المعبود ‏(‏5/70‏)‏ على تخريج الحديث لمسلم فقط بينما الحديث رواه عدة خلافا لما سار عليه في الكتاب وأبو داود - طبع حمص - كتاب الزكاة باب الصدقة على بني هاشم رقم ‏(‏1652‏)‏ ص‏)‏ ‏(‏حب‏)‏ عن أنس قال‏:‏ مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال‏:‏ فذكره‏.‏

16537- لا تحل الصدقة لنا ولا لموالينا‏.‏

‏(‏طس‏)‏ عن ابن عباس‏.‏

16538- إني وجدت تمرة ساقطة فأكلتها ثم ذكرت تمرا كان عندنا من تمر الصدقة فما أدري أمن ذلك كانت التمرة أو من أهلي فذلك اسهرني‏.‏

‏(‏ك هب‏)‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏.‏

16539- إني لأرى التمرة فما يمنعني من أكلها إلا مخافة أن تكون من تمر الصدقة‏.‏

‏(‏ط‏)‏ عن أنس، ابن سعد عن الحسن رضي الله عنه‏.‏

16540- هاتيها قد بلغت محلها‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن ميمونة قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ هل من طعام‏؟‏ قلت‏:‏ لا إلا عظم أعطيته مولاة لنا من الصدقة قال فذكره‏.‏

16541- إنها قد بلغت محلها‏.‏

‏(‏خ م‏)‏ عن أم عطية رضي الله عنها‏.‏

16542- قريبه فقد بلغت محلها‏.‏

‏(‏م‏)‏ عن جويرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ هل من طعام قالت‏:‏ لا والله ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة‏.‏ قال‏:‏ فذكره‏.‏

16543- ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير قد قبلنا منك وآجرك الله فيه‏.‏

‏(‏حم د‏)‏ عن أبي بن كعب ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ‏(‏1568‏)‏‏.‏

وقال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق واحتج الأئمة بحديثه لأنه ثقة وثقه جماعة من الأئمة، وإنما نقم عليه التدليس‏.‏

عون المعبود ‏(‏4/467‏)‏ ص‏)‏‏.‏

‏{‏المصرف المتفرق‏}‏

‏{‏الإكمال‏}‏ من المصرف المتفرق

16544- إن الله تعالى لم يكل قسمها إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى جزأها على ثمانية أجزاء فإن كنت جزءا منها أعطيتك وإن كنت غنيا فإنما هي صداع في الرأس وداء في البطن‏.‏

ابن سعد عن زيد بن الحارث‏.‏

16545- إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب‏.‏

‏(‏حم د ن ق‏)‏ عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال‏:‏ أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة فرآنا جلدين قال فذكره‏.‏

16546- لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع ‏(‏فقر مدقع‏:‏ أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء‏.‏ وقيل هو سوء احتمال الفقر‏.‏ النهاية ‏(‏2/127‏)‏ ب‏)‏ أو غرم مفظع ‏(‏غرم مفظع‏:‏ أي حاجة لازمة من غرامة مثقلة‏.‏ النهاية ‏(‏3/363‏)‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن حبشي بن جنادة السلولي‏.‏

16547- لا تصلح الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي‏.‏

‏(‏حم‏)‏ عن رجل من بني هلال‏.‏

16548- إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفظع، ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر‏.‏

البغوي والباوردي وابن قانع ‏(‏طب‏)‏ عن حبشي بن جنادة‏.‏

16549- إن الصدقة صداع في الرأس وحريق في البطن أو داء‏.‏

‏(‏حم ش‏)‏ والباوردي ‏(‏طب‏)‏ عن حبان بن بح الصدائي‏.‏

16550- الغنى ستون ألفا فمن لم يملك ستين ألفا فهو فقير‏.‏

جعفر بن محمد بن جعفر في كتاب العروس والديلمي عن أنس‏.‏

16551- ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان واللقمة واللقمتان ومن سأل الناس ليثري ماله فإنما هو رضف من النار يتلهب فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر‏.‏

ابن عساكر عن ابن عمرو‏.‏

16552- ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه‏.‏

‏(‏حم‏)‏ عن ابن مسعود‏.‏

16553- ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له ما يستغني به ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذلك المحروم‏.‏

‏(‏حب‏)‏ وابن مردويه عن أبي هريرة‏.‏

16554- من أخرج صدقة فلم يجد إلا بربريا فليردها‏.‏

‏(‏حم ن‏)‏ عن ابن عمرو وقال ابن الجوزي‏:‏ كان البربر إذ ذاك كفارا‏.‏

‏{‏في آداب أخذ الصدقة من الإكمال‏}‏

16555- إذا آتاك الله من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فخذه وكله وتموله‏.‏

‏(‏كر‏)‏ عن أبي الدرداء‏.‏

16556- ما آتاك الله من مال السلطان من غير مسألة ولا إشراف نفس فكله وتموله‏.‏

‏(‏حم‏)‏ عن أبي الدرداء‏.‏

16557- ما آتاك الله من غير مسألة ولا إشراف فخذه وكله وتموله‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن أبي الدرداء‏.‏

16558- قلت‏:‏ يا رسول الله ألست قد قلت لي إن خيرا لك أن لا تأخذ من الناس شيئا‏؟‏ قال‏:‏ إنما ذلك أن لا تسأل الناس وما جاءك من غير مسألة فإنما هو رزق رزقه الله تعالى‏.‏

‏(‏هب‏)‏ عن عمر‏.‏

16559- من أعطي شيئا من غير سؤال ولا استشراف نفس فإنه رزق من الله فليقبله ولا يرده‏.‏

الهيثم بن كليب وابن عساكر عن عمر‏.‏

16560- من بلغه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليه‏.‏

‏(‏حب طب كر‏)‏ عن زيد بن خالد الجهني‏.‏

16561- من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف نفس ولا مسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه‏.‏

‏(‏حم ش‏)‏ وابن سعد ‏(‏ع حب‏)‏ والبغوي والباوردي وابن قانع ‏(‏طب ك‏)‏ وأبو نعيم ‏(‏هب ص‏)‏ عن خالد بن عدي الجهني، قال البغوي‏:‏ لا أعلم له غيره‏.‏

16562- من عرض له شيء من هذا الرزق من غير مسألة ولا إشراف نفس فليتوسع به في رزقه، وإن كان عنه غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه‏.‏

‏(‏حم ع طب ص هب‏)‏ عن عائذ بن عمرو المزني‏.‏

16563- خذه فتموله وتصدق به، وما جاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، ومالا، فلا تتبعه نفسك‏.‏

‏(‏حم خ م ‏(‏رواه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب إباحة الأخذ رقم ‏(‏110 و 111‏)‏ ص‏)‏ ن‏)‏ عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده، ‏(‏خ ن‏)‏ عن الزهري عن السائب بن زيد عن حويطب بن عبد العزي عن عبد الله بن السعدي عن عمر‏.‏

16564- من عرض له شيء من غير أن يسأله فليقبله فإنما هو رزقه ساقه الله‏.‏

ابن النجار عن أبي هريرة‏.‏

16565- ما أنطاك الله فخذه ولا تسأل الناس شيئا فإن اليد العليا هي المنطية، واليد السفلى هي المنطاة وإن مال الله مسؤول ومنطى‏.‏

ابن سعد ‏(‏طب‏)‏ عن عروة بن محمد عطية السعدي عن أبيه عن جده‏.‏

16566- من أتى إليه معروف فليكاف به فإن لم يستطع فليذكره فمن ذكره فقد شكره ومن تشبع بما لم ينل فهو كلابس ثوبى زور‏.‏

‏(‏حم‏)‏ عن عائشة‏.‏

16567- من أتى إليه معروف فوجد فليكاف ومن لم يجد فليثن عليه فإن من أثنى عليه فقد شكره ومن كتمه فقد كفره‏.‏

ابن جرير في تهذيبه عن جابر‏.‏

16568- من أوليت إليه نعمة فليشكر‏.‏

أبو عبيد في الغريب ‏(‏هب‏)‏ عن يحيى بن عبد الله بن صيفي مرسلا‏.‏

16569- من أولى معروفا فليكافه فإن لم يقدر عليه فليذكره ومن ذكره فقد شكره، ومن تشبع بما لم ينل فهو كلابس ثوبي زور‏.‏

‏(‏هب‏)‏ عن أبي هريرة‏.‏

16570- من أولى معروفا فليكاف به فإن لم يستطع فليذكره فإذا ذكره فقد شكره، والمتشبع بما لم ينل كلابس ثوبي زور‏.‏

ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ‏(‏هب كر‏)‏ عن عائشة‏.‏

16571- من أولى معروفا فليذكره فمن ذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره‏.‏

‏(‏طب ص‏)‏ عن طلحة‏.‏

16572- من أزلفت ‏(‏أزلفت‏:‏ أزلفه‏:‏ قربه، والزلفة، والزلفي‏:‏ القربة والمنزلة، ومنه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى‏}‏ وهي اسم المصدر، كأنه قال‏:‏ بالتي تقربكم عندنا إزلافا‏.‏ المختار ‏(‏218‏)‏ ب‏)‏ إليه يد فإن عليه من الحق ما يجزي بها فإن لم يفعل فليظهر الثناء، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة‏.‏

ابن عساكر عن يحيى بن صيفي مرسلا‏.‏

16573- من صنع إليه معروف فليكاف فإن لم يستطع فليذكره فمن ذكره فقد شكره، والمتشبع بما لم ينل كلابس ثوبي زور‏.‏

‏(‏هب‏)‏ عن أبي هريرة‏.‏

16574- أما إن العبد إذا قال لأخيه المسلم‏:‏ جزاك الله خيرا فقد بالغ في الدعاء‏.‏

‏(‏كر‏)‏ عن أنس‏.‏

16575- لا ثنى ‏(‏ثنى‏:‏ الثنى - مقصورا - الأمر يعاد مرتين‏.‏ وفي الحديث ‏(‏لاثنى في الصدقة‏)‏ أي‏:‏ لا تؤخذ في السنة مرتين‏.‏ المختار ‏(‏65‏)‏ ب‏)‏ في الصدقة‏.‏

الديلمي عن علي‏.‏ مر برقم ‏[‏15902‏]‏‏.‏